المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الغي القرار رقم 2685 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 والقاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى (الاغنام) من 20 الى 40 قرشا
قرار Decision No. 2982 10/02/1925
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الغي القرار رقم 2685 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 والقاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى (الاغنام) من 20 الى 40 قرشا
مادة 2: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خصه به
بيروت في 9 شباط سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم S/14 الامضاء: كايلا الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية بيروت في 10 شباط سنة 1925 الامضاء: ساراي