All legislation

قرار Decision No. 2982 10/02/1925

الغاء القرار 2685 القاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى

Type
قرار · Decision
Number
2982
Date
10/02/1925
Official Gazette
Issue 1844, 17/02/1925, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2982 تاريخ 10/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الغي القرار رقم 2685 المؤرخ في 10 ايلول سنة 1924 والقاضي بزيادة معدل ضريبة المعزى (الاغنام) من 20 الى 40 قرشا

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خصه به

بيروت في 9 شباط سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم S/14 الامضاء: كايلا الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية بيروت في 10 شباط سنة 1925 الامضاء: ساراي