All legislation

قرار Decision No. 1 09/01/1925

يختص بتوقيف تطبيق المادة العاشرة من القرار 2975 الى 15 اذار 1925

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/01/1925
Official Gazette
Issue 1844, 17/02/1925, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تطبيق المادة العاشرة من القرار 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول, ثم يعمل بمقتضاها من تاريح 15 اذار سنة 1925

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي