The whole text

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجب على شركات السفر المرخص لها في نقل المهاجرين ضمن الشروط المعينة في هذا القرار: اولا: ان لا تعطي اوراق سفر الا للمهاجرين انفسهم وبناء على تقديم جوازاتهم ثانيا: ان تعلق في مكتبها المركزي وفي جميع شعبها في سوريا ولبنان تعريفاتها بشأن نقل المهاجرين وان تعين ما اذا كانت هذه التعريفات تتعلق فقط ببدل السفر في درجة ما محدودة او اذا كان داخلا فيه ايضا اجرة النقل من محل اقامة المهاجر الى مرفأ ركوب الباخرة واجرة السكن مدة انتظار موعد الابحار يجب ان ترسل هذه الشركات نسخة من هذه التعريفات الى: أ- المفوضية العليا (ادارة الامن العام) ب - مندوبي المفوض السامي لدى الدول والى حكام هذه الدول ج- المفوضين الخصوصيين للمهاجرة المنصوص عن تعيينهم في المادة الحادية عشرة ادناه ترسل هذه الشركات ايضا الى الموظفين المعينين اعلاه لائحة بوكالاتها في سوريا وباسماء المستخدمين المكلفين تمثيلها ضمن الشروط المدكورة في المادة السادسة من هذا القرار على مفوضي المهاجرة الخصوصية وجميع السلطات المكلفة تنفيذ احكام هذا القرار ان يتأكدوا بجميع الوسائط التي لديهم ان شركات المهاجرة او وكلاءها لم يطلبوا من المهاجرين بدل سفر اعلى من البدل المعين شروط الفقرة السابقة ان نقل المهاجرين ونقل امتعتهم من الرصيف الى الباخرة وبالعكس لا يجوز ان يستوفى عنه الا الجعل المعين في التعريفات المعمول بها في كل مرفأ

المادة 9 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/law/172166/article/9/