All legislation

قرار Decision No. 2989 13/02/1925

يلغى تسمية الصياده اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
2989
Date
13/02/1925
Official Gazette
Issue 1845, 20/02/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2989 تاريخ 13/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 13 شباط سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا