المادة 1
مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها
قرار Decision No. 2989 13/02/1925
مادة 1: تلغى تسمية "الصيادة اللبنانية" ابتداء من تاريخ هذا القرار وتعطى مفرزات الصيادة اللبنانية اسم "المفرزات السيارة" من فرسان او مشاة او جند مختلطة مع اضافة كتيبة الجندرمه التي تكون المفرزات تابعة لها
مادة 2: على السكرتير العام الكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 13 شباط سنة 1925 الامضاء: لارن كايلا