المواد
مادة 1: تقوم باعمال احصاء اللاجئين, في كل من مدن طرابلس وزحلة وصيدا مؤلفة كما يأتي: رئيس : مفوض البوليس مقرر: مأمور الاحوال الشخصية في المدينة عضوان: اثنان من الاعيان ويجب ان يكون احدهما من اللاجئين يعاون اللجنة في كل حي, احد المختارين وثلاثة سكرتيرية يكون احدهم من المهاجرين. ويقوم بتعيين الاعضاء والمختارين والكسرتيرية حاكم طرابلس الاداري او متصرفا لبنان الجنوبي والبقاع
مادة 2: يقوم في قضاء كسروان باعمال الاحصاء المشار اليه لجنتان تكون منطقة اختصاص كل لجنة منهما وكيفية تاليفها كما يلي: اللجنة الاولى: لجونيه وتشمل منطقتها مديريات الزوق وجرد كسروان والفتوح وغسطا. وتؤلف كما يلي: رئيس قائمقام كسروان او مندوبه مقرر: مأمور الاحوال الشخصية عضوان: اثنان من الاعيان ويلحق بهذه اللجنة مختار او شيخ الصلح وثلاثة سكرتيرية اللجنة الثانية: لجبيل وسائر مديريات كسروان. وتؤلف كما يأتي: رئيس :مدير جبيل نقرر: احد اعضاء المجلس البلدي في جبيل عضوان: اثنان من الاعيان ويلحق بهذه اللجنة مختار او شيخ صلح وثلاثة سكرتيرية وفي كل من هاتين اللجنتين يجب ان يكون احد الاعيان واحد السكريتيرية من اللاجئين. ويعين قائمقام كسروان الاعيان والمختارين وشيوخ الصلح والسكرتيرية
مادة 3: وتؤلف اللجان في اقضية المتن والشوف وزغرتا على الوجه الاتي: رئيس : احد ضباط الجندرمه مقرر: مأمور الاحوال الشخصية في القضاء عضوان: اثنان من الاعيان ويقوم مختار كل قرية بمعاونة اللجنة ويضاف اليها ثلاثة سكرتيرية ويعين الكولونل قائد الجندرمه اللبنانية ضباط الجندرمه
مادة 4: تؤلف اللجنة في قضاء جزين على الطريقة المذكورة في المادة السابقة ويتولى القائمقام رئاستها
مادة 5: وتقوم باعمال الاحصاء في مدينة بيروت ثلاث لجان تحدد مناطق اختصاصها وكيفية تأليفها على الوجه الاتي: تأليف كل لجنة منها ـــــــــــــــــــ رئيس : مفوض البوليس مقرر: احد السكرتيرية الاربعة عضوان: اثنان من العيان ويرافق احد مختاري الحي اللجنة, ويضاف اليها اربعة سكرتيرية يكون اثنان منهم من اللاجئين منطقة الاختصاص ـــــــــــــــــ اللجنة الاولى: المدور - الصيفي اللجنة الثانية: الاشرفية- الرميل الجنة الثالثة: سائر احياء المدينة ويقوم بتعيين الاعضاء والمقررين والمختارين والسكرتيرية الحاكم الاداري. ويكون احد العضوين والسكرتيرين من اللاجئين
مادة 6: تجري اعمال الاحصاء في بقية اقضية لبنان الكبير بواسطة القائمقام ومأمور الاحوال الشخصية
مادة 7: يخصص للاعضاء والسكرتيرية والمختارين التعويضات الاتية: في بيروت وطرابلس عن كل نهار عمل: لكل من العضو والمختار - 40 قرش لبناني سوري للسكرتير - 50 = = = في سائر الاماكن الاخرى: لكل من العضو والمختار - 30 قرش لبناني سوري للسكرتير - 40 = = = ويضاف الى هذه المخصصات تعويض الغلاء النظامي
مادة 8: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 25 شباط سنة 1925
الامضاء: كايلا