All legislation

قرار Decision 12/02/1925

تصحيح للقرار رقم 2528 المختص بضريبة الويركو

Type
قرار · Decision
Date
12/02/1925
Official Gazette
Issue 1848, 03/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 12/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر عدلت كما يلي: ابتداء من التاريخ نفسه جعل معدل ضريبة الويركو على الاراضي المزروعة في ضواخي مدن بيروت وطرابلس وصيدا 16 في الالف من قيمتها العقارية

حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا بيروت في 12 شباط سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 17 - a.a.s المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي