المادة 1
ان المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر عدلت كما يلي: ابتداء من التاريخ نفسه جعل معدل ضريبة الويركو على الاراضي المزروعة في ضواخي مدن بيروت وطرابلس وصيدا 16 في الالف من قيمتها العقارية
قرار Decision 12/02/1925
ان المادة الثانية من القرار المتقدم الذكر عدلت كما يلي: ابتداء من التاريخ نفسه جعل معدل ضريبة الويركو على الاراضي المزروعة في ضواخي مدن بيروت وطرابلس وصيدا 16 في الالف من قيمتها العقارية
حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا بيروت في 12 شباط سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 17 - a.a.s المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي