All legislation

قرار Decision No. 50 21/02/1925

يختص بالشروع في بيع الطوابع البريدية النهائية المخصصة للتخليص في ادارات سوريا ولبنان الكبير البريديه وبالترخيص باضافة لفظة - (الطياره) الى لفظة (العلويين) على بعض هذه الطوابع

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
21/02/1925
Official Gazette
Issue 1851, 13/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 21/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول اذار سنة 1925 يجري التخليص الى المراسلات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير بواسطة الطوابع البريدية النهائية المخصصة لكل ادارة من ادارات البريد المتقدم ذكرها اعلاه وتشمل سلسلة هذه الطوابع على القيم المذكورة فيما يلي بالغروش السورية: 10, - 25, - 50, - 75, - 1 - 25,1 - 50,1 2- 50,2 - 3 - 5 - 10 - 25 غرشا الطوابع التغريمية: 50,0 - 1 - 3 - و5 غروش

المادة 2

مادة 2: ان طوابع البريد المعدة لتخليص المراسلات المودعة في دولة العلويين هي ذات الطوابع المستعملة في سوريا ويضاف عليها لفظة العلويين بالفرنسوي والعربي

المادة 3

مادة 3: الى ان يصير لدى ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين طوابع بريد خصوصية للتخليص على المراسلات المنقولة بالطيارة يمكن ان يضاف اولا فاولا بحسب الاحتياج بالفرنسوي وبالعربي لفظة "الطيارة" على الطوابع التي قيمتها 2 و3 و5 و10 غروش سورية لبنانية

المادة 4

مادة 4: تبقى طوابع البريد الفرنسوية الموضوع عليها اضافات كتابية والمستعملة حالا صاحلة للتخليص على المراسلات حتى غاية 30 نيسان سنة 1925 والى هذا التاريخ تبدل هذه الطوابع بدون مصاريف بناء على طلب اصحاب الشأن بطوابع الاصدار الجديد في جميع مكاتب سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين على انه يجب ان تكون هذه الطوابع التي يردها الجمهور صالحة للتخليص في ادارة البريد حيث يراد تبديلها

المادة 5

مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 21 شباط سنة 1925 الامضاء: ساراي