المواد
مادة 1: ابتداء من اول اذار سنة 1925 يجري التخليص الى المراسلات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير بواسطة الطوابع البريدية النهائية المخصصة لكل ادارة من ادارات البريد المتقدم ذكرها اعلاه وتشمل سلسلة هذه الطوابع على القيم المذكورة فيما يلي بالغروش السورية: 10, - 25, - 50, - 75, - 1 - 25,1 - 50,1 2- 50,2 - 3 - 5 - 10 - 25 غرشا الطوابع التغريمية: 50,0 - 1 - 3 - و5 غروش
مادة 2: ان طوابع البريد المعدة لتخليص المراسلات المودعة في دولة العلويين هي ذات الطوابع المستعملة في سوريا ويضاف عليها لفظة العلويين بالفرنسوي والعربي
مادة 3: الى ان يصير لدى ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين طوابع بريد خصوصية للتخليص على المراسلات المنقولة بالطيارة يمكن ان يضاف اولا فاولا بحسب الاحتياج بالفرنسوي وبالعربي لفظة "الطيارة" على الطوابع التي قيمتها 2 و3 و5 و10 غروش سورية لبنانية
مادة 4: تبقى طوابع البريد الفرنسوية الموضوع عليها اضافات كتابية والمستعملة حالا صاحلة للتخليص على المراسلات حتى غاية 30 نيسان سنة 1925 والى هذا التاريخ تبدل هذه الطوابع بدون مصاريف بناء على طلب اصحاب الشأن بطوابع الاصدار الجديد في جميع مكاتب سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين على انه يجب ان تكون هذه الطوابع التي يردها الجمهور صالحة للتخليص في ادارة البريد حيث يراد تبديلها
مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 شباط سنة 1925
الامضاء: ساراي