المادة 1
مادة 1: تطبق في مجموع اراضي الواقعة تحت الانتداب احكام الاتفاقات الدولية المتقدم ذكرها والتي الحق نصها بهذا القرار
قرار Decision No. 18 21/01/1925
مادة 1: تطبق في مجموع اراضي الواقعة تحت الانتداب احكام الاتفاقات الدولية المتقدم ذكرها والتي الحق نصها بهذا القرار
مادة 2: امين السر العام ومدير مكتب حماية الملكية الصناعية مكلفان كل فيما يعينه هذا لقرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في النشرة الرسمية
بيروت في 20 ك2 سنة 1925 الامضاء: ساراي