The whole text

قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان الرواتب المختصة بالوظائف القضائية هي كما يأتي: محكمة التمييز الرئيس الاول - 31200 فرنك في السنة اي 130 ليرة في الشهر رئيس الدائرة - 26400 = = 110 = = المستشار - 20400 = = 85 = = المدعى العام - 31200 = = 130 = = المحامي العام - 21600 = = 90 = = محكمة الاستئناف الرئيس الاول - 26400 = = 100 = = رئيس الدائرة - 2400 = = 60 = = مستشار - 14400 = = 60 = = مدع عام - 26400 = = 110 = = محام عام - 15600 = = 65 = = نائب المدعي - 13200 = = 55 = = العام محكمة بيروت البدائية رئيس - 18000 = = 75 = = نائب الرئيس - 14400 = = 60 = = قاضي التحقيق - 12000 = = 50 = = قاض - 10800 = = 45 = = قاض ملازم - 7200 = = 30 = = قاض عام - 18000 = = 75 = = نائب المدعي - 10800 = = 45 = = العام محكمة بدائية من الدرجة الثانية رئيس - 12000 = = 50 = = قاضي التحقيق - 9600 = = 40 = = قاض - 8400 = = 35 = = قاض ملازم - 7200 = = 30 = = مدع عام - 12000 = = 0 = = محكمة بدائية من الدرجة الثالثة رئيس - 10800 = = 45 = = قاضي التحقيق - 8400 = = 35 = = قاض - 7200 = = 30 = = مدع عام - 10800 = = 45 = = محكمة بيروت الصلحية قاضي الصلح - 10800 = = 45 = = = معاون - 7200 = = 30 = = بقية المحاكم الصلحية قاضي الصلح - 7200 = = 30 = = ان القضاة الفرنسيون الذين يعينون في محاكم لبنان الكبير يتقاضى كل منهم, تعويضا من اقامته خارج فرنسا, زيادة تعادل مقدار راتب زميله اللبناني اذا كان راتبه اقل من 14000 فرنك وتعادل الثلثين من ذلك المقدار اذا كان راتبه من 14000 فرتك الى 20000 فرنك. والثلث فقط اذا كان راتبه اكثر من 20000 فرنك والقضاة الذين يتقاضون الان راتبا يزيد عن الراتب المنصوص عليه للوظائف التي يشغلونها يستمرون على اخذ هذا الراتب بصفة شخصية حتى ينتهي اجل وظائغهم او مدة الاتفاقات المعقودة معهم وجميع الرواتب المنصوص عليها انفا وفي جملتها تعويض الاقامة خارج فرنسا يضاف اليها تعويض الغلاء المنصوص عليه في الانظمة المعمول بها في لبنان الكبير

المادة 10 من قرار رقم 3018 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172186/article/10/