المادة 1
مادة 1: اكملت على الوجه الاتي المادة الخامسة من القرارين رقم 2028 و2029 المؤرخين في 7 تموز سنة 1923: "ان أحكام هذه المادة تختص بنظام المحاكم الداخلي دون سواه. وعدم الاحتفاظ بهذه الاحكام - مهما كانت اسبابه - لا يمكن ان يكون سببا قانونيا للاعتراض على تاليف هيأة هذه المحاكم