All legislation

قرار Decision No. 68 09/03/1925

يختص باكمال المادة الخامسة من القرارين رقم 2028 و2029 الصادرين في 7-7-1923 "يتعلق بالنظام الداخلي للمحاكم"

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
09/03/1925
Official Gazette
Issue 1852, 17/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 09/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت على الوجه الاتي المادة الخامسة من القرارين رقم 2028 و2029 المؤرخين في 7 تموز سنة 1923: "ان أحكام هذه المادة تختص بنظام المحاكم الداخلي دون سواه. وعدم الاحتفاظ بهذه الاحكام - مهما كانت اسبابه - لا يمكن ان يكون سببا قانونيا للاعتراض على تاليف هيأة هذه المحاكم

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 9 اذار سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي