المواد
مادة 1: أوقف تطبيق المادة 10 من القرار رقم 2975 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924
مادة 2: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبتدىء العمل به في كل دولة منذ الصاق نصه على باب دار الحكومة
بيروت في 17 اذار سنة 1925
المفوض السامي
الامضاء: ساراي