المادة 1
مادة 1: اطيلت الى 31 اذار سنة 1925 المهلة المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2853 المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1924 لاجل وضع المطافىء (Exterieurs)
قرار Decision No. 3046 20/03/1925
مادة 1: اطيلت الى 31 اذار سنة 1925 المهلة المعينة في المادة الاولى من القرار رقم 2853 المؤرخ في 11 كانون الاول سنة 1924 لاجل وضع المطافىء (Exterieurs)
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل فيما خص به احكام هذا القرار
بيروت في 20 اذار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا