All legislation

غير محدد Unspecified No. 2672 21/03/1925

يختص باجراء مباراة بين الافراس والامهار والمهرات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2672
Date
21/03/1925
Official Gazette
Issue 1855, 27/03/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
غير محدد رقم 2672 تاريخ 21/03/1925
Source
Lebanese University

بناء على القرارين 318 و336 الصادرين من المفوض السامي

اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

الصادر من المفوض السامي

وعلى القرار رقم 32 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1925

الصادر من المفوض السامي

وبناء على اقتراح ناظر الزراعة

وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام واستماع رأي مجلس النظار

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بمناسبة الاسبوع الرياضي الربيعي ستجري في بيروت مباراة بين الافراس والامهار والمهرات وسيصدر قرار يعين فيه يوم المباراة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تقبل في هذه المباراة جميع الافراس التي علتها جياد الدولة او الجياد المصدق عليها في لبنان الكبير (يجب على اصحابها ان يقدموا تذكرة (الشبي) المعطاة من مصلحة تحسين نسل الخيل او شهادة من صاحب الجواد المصدق عليه الافراس التي يتبعها نتاج من تلك الجياد

المادة 3

مادة 3: تقبل الامهار بناء على ابراز شهادة تثبت اصلها معطاة من من مصلحة تحسن النسل اوعلى ابراز شهادة من مالكك الجواد مصدق عليه

المادة 4

مادة 4: ان الفئات الاتية تعطى لها الجوائز كما يلي: ليرة لبنانية سورية (1) جياد نصدق عليها: الجائزة الاولى 20 الجائزة الثانية 15 الجائزة الثالثة 10 (2) افراس اصيلة عربية حاصلة على اوراق تثبت صحة اصلها, علاها جواد من جياد الدولة او جواد مصدق على انه اصيل - او افراس يتبعها نتاج جواد اصيل ليرة لبنانية سورية الجائزة الاولى 20 الجائزة الثانية 15 الجائزة الثالثة 10 (3) افراس اصيلة عربية لم تراقب اصولها علاها احد جياد الدولة او جواد مصدق على كونه اصيلا - او افراس يتبعها نتاج احد هذه الجياد ليرة لبنانية سورية الجائزة الاولى 15 الجائزة الثانية 10 الجائزة الثالثة 5 (4) مهرات اصيلة عربية عمرها ثلاث سنين لها اوراق تثبت اصولها: ليرة لبنانية سورية الجائزة الاولى 15 = الثانية 10 = الثالثة 5 (5) امهار ومهرات عمرها سنة او سنتان لها اوراق تثبت صحة اصولها ليرة لبنانية سورية الجائزة الاولى 12 = الثانية 10 = الثالثة 8 = الرابعة 6

المادة 5

مادة 5: يمكن اعطاء شهادات فخرية

المادة 6

مادة 6: سيصدر قرار تعين فيه كيفية تأليف الهيأة المحققة التي يجب ان ترئس هذه المباراة

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 اذار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا