All legislation

قرار Decision No. 3041 27/03/1925

يختص بانشاء دائرة للسياحة والاصطياف في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3041
Date
27/03/1925
Official Gazette
Issue 1856, 31/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 3041 تاريخ 27/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت دائرة للسياحة والاصطياف . وهي مؤلفة كما يأتي: رئيس - ناظر الدوائر الاقتصادية ناظر الصحة والاسعاف العام مندوبان من قبل نادي السايحة في سوريا ولبنان مندوب من غرفة الملاحة الدولية وتؤخذ القرارات بالغالبية المطلقة واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي ينضم اليها

المادة 2

مادة 2: ان هذه الدائرة تفصل في الطلبات المختصة بترتيب درجات الفنادق والمقدمة من القائمين بأمورها. فتقسمها الى اربع مراتب ناظرة بعين الاعتبار الى نظامها والى اسباب الراحة والوسائل الصحية الموجودة فيها

المادة 3

مادة 3: ان الطلبات المختصة بالترتيب الذكور يجب ان تصل مع التعريفات الى رئيس الدائرة قبل 15 ايار من كل سنة على الاكثر ولا يقبل طلب ما على الاطلاق بعد مضي هذا التاريخ

المادة 4

مادة 4: يحقق الرئيس كل طلب ويجري كل المعاينات والتحقيقات اللازمة في هذا الشأن ولا سيما ما يجب اجراؤه منها بواسطة المراقبين الصحيين ومهندسي نظارة الاشغال العامة. وبعد الاطلاع على المعلومات التي تجمع في هذا الشأن تعمد الدائرة الى ترتيب الدرجات ولا يوضع فندق في مرتبة ما الا اذا عمل مقدما بحسب القواعد الصحية التي تقتضيها الانظمة النافذة ويمكن رفض تعيين المراتب للفنادق التي تظهر اسعارها عالية جدا بالنسبة الى درجتها

المادة 5

مادة 5: يحق للدائرة ان تراقب على الدوام الفنادق المعينة مراتبها وكل اهمال ثابت او امتناع عن اتباع التعريفة التي قدمت عند تعيين المراتب يؤدي الى حذف اسم الفندق المخالف من جدول الترتيب وخسارة الفوائد التي تنجم له عنه. ويبلغ ذلك الى المخالف

المادة 6

مادة 6: ان الفنادق التي طلبت تعيين مراتبها وحصلت عليه تتمتع بالفوائد الاتية: (1) يحق لها ان تضع "آرمة" يكتب عليها: فندق موضى به وهذه الارمة تقدمها دائرة السياحة والاصطياف (2) تتمتع مجانا بالمنشورات التي تصدرها الدائرة المذكورة مثل الادلة والاعلانات الخ (3) يحق لها دون سواها ان تنال الجوائز التي ستقدمها الدولة للتشجيع على اتقان الفنادق طبقا لشروط تعين في قرار خاص يصدره الحاكم كل سنة لهذا الغرض

المادة 7

مادة 7: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 17 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 27 اذار سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم 69 S - A - عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية وبامره السكرتير العام والوزير المفوض الامضاء: دي ريفي