All legislation

قرار Decision No. 3052 31/03/1925

يختص بتعيين المرتبات المدرسية التي يدفعها مريدو سماع الدروس الذين يقبلون في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3052
Date
31/03/1925
Official Gazette
Issue 1858, 07/04/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت على الوجه الاتي المرتبات المدرسية التي تستوفى من طالبي سماع الدروس الذين يقبلون في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير: ليرة سورية في السنة عن الداخلي (مع نفقات التدريس ) 90 عن النصف الداخلي " " 40 عن الخارجي 12 ولا تدخل في هذه الرتبات اثمان لكتب والقرطاسية ولا اثمان الادوية. ويمنح حسم 10 في المئة من مرتبات الطلبة الداخلين او نصف الداخلين المار ذكرهم لكل طالب يكون اخوه طالبا حرا في مدرسة المعلمين للذكور سواء اكان داخليا او نصف داخلي او تكون اخته طالبة في مدرسة المعلمين للاناث سواء اكانت داخلية او نصف داخلية

المادة 2

مادة 2: ان مرتبات الداخلين او نصف الداخلين ومرتبات التدريس الخاصة بالخارجين تدفع اقساطا كل ثلاثة اشهر قسط يدفع في اول يوم منها. وتدخل في القسط الدراسي عن شهر حزيران العشرة الايام الاولى من شهر تموز

المادة 3

مادة 3: اذا ترك الطالب المدرسة فلا يرجع له شيء ما يكون قد دفعه. وكل ثلاثة اشهر برىء بها يجب اداء قسطها كاملا وكل تلميذ يدخل المدرسة متاخرا او يقيد اسمه في خلال الثلاثة الاشهر يجب عليه ان يدفع القسط كاملا يوم دخوله المدرسة

المادة 4

مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والمعارف العامة ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 25 اذار سنة 1925 الامضاء: كايلا بيروت في 31 اذار سنة 1925 نظر وصدق تحت رقم A.S الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي