المواد
مادة 1: عينت على الوجه الاتي المرتبات المدرسية التي تستوفى من طالبي سماع الدروس الذين يقبلون في مدرسة المعلمين في لبنان الكبير: ليرة سورية في السنة عن الداخلي (مع نفقات التدريس ) 90 عن النصف الداخلي " " 40 عن الخارجي 12 ولا تدخل في هذه الرتبات اثمان لكتب والقرطاسية ولا اثمان الادوية. ويمنح حسم 10 في المئة من مرتبات الطلبة الداخلين او نصف الداخلين المار ذكرهم لكل طالب يكون اخوه طالبا حرا في مدرسة المعلمين للذكور سواء اكان داخليا او نصف داخلي او تكون اخته طالبة في مدرسة المعلمين للاناث سواء اكانت داخلية او نصف داخلية
مادة 2: ان مرتبات الداخلين او نصف الداخلين ومرتبات التدريس الخاصة بالخارجين تدفع اقساطا كل ثلاثة اشهر قسط يدفع في اول يوم منها. وتدخل في القسط الدراسي عن شهر حزيران العشرة الايام الاولى من شهر تموز
مادة 3: اذا ترك الطالب المدرسة فلا يرجع له شيء ما يكون قد دفعه. وكل ثلاثة اشهر برىء بها يجب اداء قسطها كاملا وكل تلميذ يدخل المدرسة متاخرا او يقيد اسمه في خلال الثلاثة الاشهر يجب عليه ان يدفع القسط كاملا يوم دخوله المدرسة
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والمعارف العامة ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 25 اذار سنة 1925
الامضاء: كايلا
بيروت في 31 اذار سنة 1925
نظر وصدق تحت رقم A.S
الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: ساراي