All legislation

غير محدد Unspecified No. 2688 02/04/1925

يختص بجمع واتلاف الجندب (حرقوص ) في لبنان الشمالي "يتعلق بنوع من الحشرات "

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2688
Date
02/04/1925
Official Gazette
Issue 1858, 07/04/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قرى تربل حريقص وبوسيط وبرج اليهودية التابعة لطرابلس وقرى شكا وجديدة شكا والمجدل وعرابة شكا من قضاء الكورة - البترون وقرى زغرتا وكفريا وبوسيط وبيت عوكر والبشاني من مديرية زغرتا وقرى البيرة والمجدل ودير جنين والقبيات وعندقت وعيدمون من مديرية الدريب وقرى بينو والبرج وعيات وبزبينا وعين يعقوب وتكريت وقبولا والعيون وجبرايل ورحبه من مديرية الجومه هي كلها ملوثة بحشرة الجندب (الحرقوص )

المادة 2

مادة 2: خصصت مكافأة لمن يلتقط ويتلف الجنادب وهذه المكافأة جعلت موقتا عشرة قروش لبنانية سورية عن كل كيلو من الحشرات المذكورة. وتقوم باستلام الجنادب المجمومة والمتلفة وبطمرها تحت الارض لجان مراكزها قرى حرقيص وشكا وزغرتا والبيره وبيت ملات

المادة 3

مادة 3: تتالف كل لجنة تحت رئاسة مندوب رئيس المنطقة الادارية من: مندوب من قبل نظارة الزراعة ومختار القرية التي تجتمع فيها اللجنة واثنين من اعيان القرية المذكورة يعينهما رئيس سكرتير اللجنة. ويعاون اللجنة ممثل من قبل الجندرمه ويسلف رئيس كل لجنة مبلغا من المال يثبت طبقا لما تقضي به الانظمة المعمول بها لدفع المكافآت والمصاريف النثرية التي تقتضيها الاعمال (اجورالفعلة اليومية ومشترى كلس )

المادة 4

مادة 4: ان مقادير الجنادب التي تقدم للجنة يجري وزنها وطمرها في الارض بعناية اللجنة نفسها, وينظم لها محضر يومي على شكل الانموذج الملحق بهذا القرار يبين فيه اسم الملتقط ومقدار الحشرات المقدمة والمبلغ المدفوع وامضاء الفريق المدفوع له. وينظم المحضر بالاحرف الكاملة ويمضيه الرئيس واكثرية اعضاء اللجنة. ويحرر في نسختين تحفظ الاولى منهما لدى اللجنة وترسل الثانية في اخر كل اسبوع الى نظارة الزراعة بواسطة رئيس المنطقة. وعند ختام الاعمال يرسل رئيس اللجنة بالطريقة ذاتها الى نظارة المالية نسخا من محاضره. وعند الاقتضاء يرسل سائر اوراق المصاريف ليثبت اوجه صرف المال الذي استلفه ويدفع ما بقي منه

المادة 5

مادة 5: تقوم اللجنة بطمر الحشرات في اليوم ذاته طبقا لتعليمات نظارة الزراعة

المادة 6

مادة 6: ان الحد الادنى لمقادير الجنادب التي يجوز ان تقبلها اللجنة هو كيلو واحد. اما الكسور التي تتجاوز هذا الحد الادنى فلكي تقبل يجب ان تساوي او تتجاوز خمسمائة غرام وفي هذه الحالة الاخيرة تقدر بخمسمائة غرام فقط. وفي المقادير التي تقدم يجب ان لا تزيد المواد الغريبة عن خمسة في المئة

المادة 7

مادة 7: ان المقادير المسلمة والمتلفة تضعها اللجنة في حفرة وتصب على الحشرات الادوية التي تضعها نظارة الزراعة لمنع كل ما يمكن ان يقع من الغش

المادة 8

مادة 8: ان هذا الامر الاداري الذي يجري تطبيقه منذ 20 نيسان ينشر حيث تدعو الحاجة الى نشره

بيروت في 2 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا