المادة 1
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المعقود في 13 ت 1 1919 بوضع نظام للملاحة الجوية على جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
مختلف Miscellaneous No. 90 31/03/1925
مادة 1: تطبق احكام الاتفاق الدولي المعقود في 13 ت 1 1919 بوضع نظام للملاحة الجوية على جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب
مادة 2: تودع نسخة من هذا الاتفاق في دائرة الاشغال العمومية في المفوضية العليا وتكون تحت طلب من يريد الاطلاع عليها من الجمهور
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ مفعوله من تاريخ نشره في النشرة الرسمية
بيروت في 31 اذار سنة 1925 الامضاء: سراي