All legislation

غير محدد Unspecified No. 2713 23/04/1925

يختص ببيان تاريخ افتتاح الاعمال المختصة باحصاء وتحديد بعض الاملاك العقارية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2713
Date
23/04/1925
Official Gazette
Issue 1864, 01/05/1925, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 2713 تاريخ 23/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبتدىء في 5 ايار سنة 1925 اعمال الاحصاء والتحديد المختصة بالعقارات في القرى والمزارع الاتي بيانها والكائنة في البقاع: (1) تعنايل (2) مكسه والناصرية (3) قب الياس والمندره والزلاقات وجفتلك قيقانو (4) حوش الصياده (5) جفتلك اده (6) تل الاخضر (7) شبراقيه (8) عميق (9) دير طحميش (10) المنصورة (11) عانا (12) تل زنوب (13) كفريا (14) خربة قنافار (15) عين زبده (16) سغبين

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 5 ايار سنة 1925 لا يجوز لدوائر الدفتر الخاقاني اجراء اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهي وحدها التي يجوز اجراؤها بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية

المادة 3

مادة 3: تتخذ السلطات الادارية في البقاع جميع التدابير اللازمة للاعلانات والنشرات المتعلقة باعمال الاحصاء والتحديد

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلع حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا