المادة 1
مادة 1: انشىء لهيأة البوليس في دولة لبنان الكبير "صندوق للاسعاف " يمد بالتبرعات المالية التي يقدمها الافراد للهيأة المذكورة بمناسبة ما تقوم به من الخدم الخاصة
قرار Decision No. 3081 22/04/1925
مادة 1: انشىء لهيأة البوليس في دولة لبنان الكبير "صندوق للاسعاف " يمد بالتبرعات المالية التي يقدمها الافراد للهيأة المذكورة بمناسبة ما تقوم به من الخدم الخاصة
مادة 2: فتح لهذا الغرض في دفاتر الخزينة وفي باب "المودعات المختلفة" حساب خاص يدعى "مال اسعاف البوليس " فكل مبلغ يقدم لموظفي البوليس او افراده يسلم الى رئيس القسم الاداري في البوليس وهذا الرئيس يعطي المتبرع سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة ثم يدفع المبلغ المذكور للخزينة لقاء سند ايصال ايضا
مادة 3: من اراد من موظفي البوليس او افراده الحصول على اسعاف يجب عليه ان يقدم لرئيس دوائر البوليس طلبا مفصل الاسباب في هذا الشأن فيعرض هذا الطلب للبحث على لجنة تؤلف من: رئيس - احد رؤساء الاقسام اعضاء - اثنين من مفوضي البوليس اربعة من معاوني المفوضين او من افراد البوليس ويجري تأليف هذه اللجنة في كل مرة بموجب قرار يصدره رئيس دوائر البوليس
مادة 4: يجوز للجنة ان تسمع اقوال الطالب . ولها عند الاقتضاء ان تحقق صحة طلبه, وتبدي دأيها بغالبية الاصوات سواء اكان في شأن لزوم اعطاء الاسعاف او في شأن المبلغ الذي يخصص . وينظم لاجتماعها محضر يمضيه جميع الاعضاء ثم يقدمه رئيس دوائر البوليس للحاكم ليفصل في الامر
مادة 5: ان رئيس دوائر البوليس هو الذي يبلغ قرار الحاكم الى صاحب الشأن والى دائرة الخزينة. وهذه الدائرة تعطيه مبلغ الاسعاف المخصص له لقاء سند ايصال وبعد ان يقدم لها السند الذي يثبت تخصيص المبلغ به
مادة 6: ينشر هذا القرار او يعلن حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 نيسان سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا