المادة 1
مادة 1: تتالف بلدية واحدة باسم بلدية رياق في قريتي حوش حالا ورياق (البقاع) وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد الاراضي الداخلة في منطقة هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
قرار Decision No. 3084 25/04/1925
مادة 1: تتالف بلدية واحدة باسم بلدية رياق في قريتي حوش حالا ورياق (البقاع) وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد الاراضي الداخلة في منطقة هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره
مادة 2: عن يوم الاحد في 17 ايار سنة 1925 من الساعة الثامنة الى الساعة التاسعة عشرة بلا انقطاع - موعدا لاجراء الانتخابات في رياق وحوش حالا لتأليف مجلس بلدية رياق
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 نيسان سنة 1925 الامضاء: كايلا