المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار رقم 1964 المؤرخ في 25 ايار سنة 1923 على الوجه الاتي: بدلا من: تتألف سرية الجندرمة اللبنانية من خمس كتائب اقرأ: تتالف سرية الجندرمة اللبنانية من اربع كتائب قد عين عددها وكيفية توزيعها في الجدول الملحق بهذا القرار اما الباقي فلا يغير فيه شيء والجدول الجديد المختص بالعدد المذكور وتوزيعه ملحق بهذا القرار (1)