المواد
مادة 1: ان جميع المناقصات والمزايدات المختصة بالاشغال او باللوازم التي تقدم لحساب الدولة تجري على يد لجنة وحيدة مؤلفة على الوجه الاتي: رئيس - السكرتير العام عضو - ناظر الدوائر الاقتصادية " - ناظر الدائرة التي يعينها الامر " - رئيس دائرة اللوازم والمعدات ويقوم رئيس دائرة اللوازم والمعدات بوظيفة سكرتير. واذا كان لدى ناظر الدائرة التي يعنيها الامر مستشار فني يعاونه فهذا المستشار يجلس مع اللجنة ويكون له صوت استشاري
مادة 2: ان الاستلام النهائي للوازم المقدمة والاشغال المنجزة التي تكون لحساب ادارة الاشغال العامة في لبنان الكبير - يجري بواسطة لجنة مؤلفة على الوجه الاتي: رئيس - ناظر الاشغال العامة عضو - مفتش الدائرة التي يعينها الامر من دوائر نظارة الاشغال العامة " - محافظ المنطقة " - مهندس المنطقة
مادة 3: ان استلام اللوازم الاخرى التي تقدم للدولة يجري بواسطة لجنة مؤلفة من: ناظر المالية او مندوب من قبله ناظر الدوائر الاقتصادية او مندوب من قبله ناظر الدائرة التي يعينها الامر او مندوب من قبله
مادة 4: كل استلام يختص بالاشغال او اللوازم يوضع له محضر تدون فيه. ملاحظات اعضاء اللجنة
مادة 5: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا