All legislation

قرار Decision No. 3104 12/05/1925

يختص باطالة المهلة المعطاة لاكمال احصاء اللاجئين الى بيروت

Type
قرار · Decision
Number
3104
Date
12/05/1925
Official Gazette
Issue 1868, 15/05/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3104 تاريخ 12/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اطيلت المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 2978 المؤرخ في 10 شباط سنة 1925 المختصة باكمال احصاء اللاجئين - الى 15 ايار وهذا اليوم داخل فيها, وذلك في ما يختص بمدينة بيروت

المادة 2

مادة 2: الغيت اللجنة المسماة "لجنة المرفأ" وابدلت في منطقتها باللجنة المسماة (لجنة الاشرفية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/124 بيروت في 12 ايار سنة 1925 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي