All legislation

قرار Decision No. 105 30/04/1925

بفتح طريق للمخابرات اللاسلكية بين بيزيرست وبيزا في (ايطاليا)

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
30/04/1925
Official Gazette
Issue 1871, 26/05/1925, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 30/04/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالمخابرات اللاسلكية بين بيروت وبيزا من المملكة الايطالية بواسطة شركة راديو الشرق - يحق للجمهور استعمال هذه المخابرات ابتداء من هذا النهار

المادة 2

مادة 2: ان الرسوم التي تستوفى على البرقيات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بهذه الطريق هي ذات الرسوم التي تستوفى حاليا بطريق راديو الشرق

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 نيسان سنة 1925 الامضاء: سراي