All legislation

قرار Decision No. 3137 19/05/1925

يختص بتنفيذ التنظيم القضائي المنصوص عليه في القرار رقم 3018 المؤرخ في 19 اذار 1925

Type
قرار · Decision
Number
3137
Date
19/05/1925
Official Gazette
Issue 1871, 26/05/1925, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3137 تاريخ 19/05/1925
Source
Lebanese University

ان حاكم دولة لبنان الكبير

بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي

اولهما في 31 آب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920

وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

والصادر من المفوض السامي

وعلى القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925

وعلى اقتراح ناظر العدلية. ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض

السامي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 141 SS.a الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي