All legislation

قرار Decision No. 3111 20/05/1925

يختص بأنشاء مكتب للبريد والتلغراف في محطة بحمدون

Type
قرار · Decision
Number
3111
Date
20/05/1925
Official Gazette
Issue 1871, 26/05/1925, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3111 تاريخ 20/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في حي محطة بحمدون مكتب للبريد والتلغراف باسم "مكتب محطة بحمدون" وذلك ابتداء من اول شهر تموز سنة 1925

المادة 2

مادة 2: يقتصر الشغل في المكتب المذكور على المدة الواقعة ما بين اول حزيران و31 تشرين الاول من كل سنة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايار سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا