All legislation

قرار Decision No. 3136 19/05/1925

يختص بانشاء لجان يعهد اليه في اجراء معاملات الاعشار المختصة بالفيالج والزيتون عن سنة 1925

Type
قرار · Decision
Number
3136
Date
19/05/1925
Official Gazette
Issue 1871, 26/05/1925, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3136 تاريخ 19/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لعدم وجود مجالس ادارية تنشأ في كل محافظة لجنة يعهد اليها في اثبات احوال ثروة الذين يريدون الدخول في التزام اعشار الفيالج والزيتون عن سنة 1925 وهذه اللجنة التي يعهد اليها ايضا في تلزيم الاعشار المار ذكرها تؤلف على الوجه الاتي رئيس - محافظ المنطقة اعضاء - المحاسب مأمور الطابو او مأمور الويركو عند عدم وجود مأمور الطابو اثنان من الاعيان يعينهما محافظ المنطقة

المادة 2

مادة 2: على ناظر المالية تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا