المادة 1
مادة 1: لعدم وجود مجالس ادارية تنشأ في كل محافظة لجنة يعهد اليها في اثبات احوال ثروة الذين يريدون الدخول في التزام اعشار الفيالج والزيتون عن سنة 1925 وهذه اللجنة التي يعهد اليها ايضا في تلزيم الاعشار المار ذكرها تؤلف على الوجه الاتي رئيس - محافظ المنطقة اعضاء - المحاسب مأمور الطابو او مأمور الويركو عند عدم وجود مأمور الطابو اثنان من الاعيان يعينهما محافظ المنطقة