المادة 1
مادة 1: تعديلا لفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 تقسم الاراضي اللبنانية الى خمس مناطق انتخابية. الاولى تشمل محافظتي طرابلس والبترون وقاعدتها طرابلس . والثانية تشمل محافظة بيروت وقاعدتها بيروت - والثالثة تشمل محافظات كسروان والمتن والشوف ومديرية دير القمر المستقلة- اداريا وقاعدتها بحنس والرابعة تشمل محافظات صيدا وصور ومرجعيون وقاعدتها صيدا والخامسة تشمل محافظتي زحله وبعلبك وقاعدتها زحله