المادة 6
مادة 6: ان احكام المادتين 67 و68 من القرار 1307 تستبدل بالاحكام الاتية: المادة 67- يجوز الاعتراض على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الاولى والادعاء. انها باطلة في كل محافظة او ناحية مستقلة اداريا (اولا) لكل ناخب في المحافظة (ثانيا) لكل شخص يجوز انتخابه بعد ما يكون قد رشح نفسه على الوجه القانوني. ولكي تكون الاعتراضات مقبولة يجب ان تودع مكتب المحافظ او مدير الناحية المستقلة اداريا الذي يختص به الامر, في خلال خمسة ايام بعد الاقتراع. وان يعطى مقدمها سند ايصال. ويرسل المحافظ اوالمدير تلك الاعتراضات بلا ابطاء الى حاكم الدولة ويشفعها بملحوظاته المفصلة الاسباب . ويجب ان يفصل مجلس شورى الدولة في امر تلك الاعتراضات في خلال شهر يبتدىء من يوم ايداعها المثبت في سند الايصال. ولا تقبل قرارات المجلس المشار اليه مراجعة ما في هذا الموضوع "واذا راى الحاكم ان الشروط والصيغ التي تقضي بها الانظمة المعمول بها لم ترى فله ايضا ان يحيل المعاملات الانتخابية ذات الدرجة الاولى الى مجلس شورى الدولة في خلال شهر يبتدىء من تاريخ الانتخاب . المادة الثامنة والستون: ان المجلس النيابي هو الحكم في جواز انتخاب اعضائه وفي قانونية هذا الانتخاب .- واذا كانت صحة معاملات الانتخاب في الدرجة الاولى موضوع اعتراض فان المجلس - النيابي يؤجل الفصل الى ان يصدر قرار مجلس الشورى في هذا الشأن