All legislation

قرار Decision No. 3157 05/06/1925

يختص بتوزيع كراسي المجلس النيابي على المناطق الانتخابية وعلى طوائف دولة لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3157
Date
05/06/1925
Official Gazette
Issue 1874, 05/06/1925, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3157 تاريخ 05/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وزعت كراسي المجلس النيابي على المناطق الانتخابية طبقا للجدول الاتي: بيروت - ستة كراسي (يعطى احدها لطوائف الاقلية) طرابلس - ستة كراسي . بحنس - سبعة كراسي . صيدا - ستة كراسي . زحله - خمسة كراسي

المادة 2

مادة 2: عين بموجب الجدول الاتي توزيع الكراسي العائدة الى كل منطقة انتخابية. وهذا التوزيع اجري بحسب النسبة العددية بين الطوائف المختلفة على ان الكرسي المعطى لطوائف الاقلية قد خص بمنطقة بيروت تطبيقا للفقرة الخامسة من المادة الثانية من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922: 1- بيروت للموارنة - كرسيان . للسنيين - كرسيان . للروم الارثوذكس كرسي . لطوائف الاقلية - كرسي ب - طرابلس للسنيين - كرسيان . للموارنة - كرسيان . للروم الاثوذكس كرسيان ت - بحنس للموارنة - اربع كراسي . للدروز - كرسيان . للروم الارثوذكس كرسي ث - صيدا للشيعيين - ثلاثة كراسي . للروم الكاثوليك - كرسي . للسنيين كرسي . للموارنة - كرسي ج- زحله للشعيين - كرسيان . للموارنة - كرسي . للروم الكاثوليك كرسي . للسنيين - كرسي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا