All legislation

قرار Decision No. 3173 19/06/1925

يتمم المادة الخامسة والاربعين من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار 1922 المختصة بالمناطق الانتخابية ومكاتب الاقتراع انتخاب مندوبي الهيئات الانتخابية من الدرجة الثانية

Type
قرار · Decision
Number
3173
Date
19/06/1925
Official Gazette
Issue 1878, 19/06/1925, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3173 تاريخ 19/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 45 من القرار رقم 1307 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 اتمت كما يأتي: "اذا قدمت اعتراضات على هذا الجدول واتضح انها مبنية على اساس صحيح فيمكن الحاكم ان يصدر قرارا قبل الانتخابات بخمسة ايام على الاقل يقضي بتعديل عدد مكاتب الاقتراع وكيفية توزيعها في منطقة او عدة مناطق انتخابية من الدرجة الاولى"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تقضي الحاجة بذلك

بيروت في 18 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/216 بيروت في 19 حزيران سنة 1925 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي