المادة 10
مادة 10: لاجل تعيين عدد الاولاد المستكملة فيهم الشروط المبينة في المادة الاولى تجري نظارة الداخلية قبل اول شهر تموز سنة 1925 تحقيقات تختص بعمر الاولاد الذين تقوم الان باسعافهم دولة لبنان الكبير, وباصلهم وعائلتهم وحالة ثروتهم. ولهذا الغرض يجب على مديري او مديرات المعاهد في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي صدور هذا القرار ان يقدموا الى محافظ منطقتهم قائمة باسماء جميع الايتام الذين تقوم الدولة باسعافهم والموجودين في دائرتهم فيرسل المحافظ هذه القائمة الى نظارة الداخلية مع ملاحظاته لدى الاقتضاء. ويجب ان يقدم في شأن كل ولد مع القائمة المار بيانها ورقة من الانموذج الملحق بهذا القرار مع جميع الايضاحات التكميلية المختصة بحالة اليتيم وعائلته