The whole text

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الاموال والاشياء المختصة بايتام الدولة في كل معهد يديرها شخص يتولى حسابها طبقا للقواعد المنصوص عليها في القرار رقم 2231 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1923 والصادر من المفوض السامي في شأن المحاسبة العامة. ويقوم بوظيفة متولي الحساب اما مدير الميتم واما عامل خاص . وتكون ادارة الصرف تحت مراقبة ناظر الصحة والاسعاف العام وناظر المالية

المادة 5 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172240/article/5/