المواد
مادة 1: ان انتخابات المجلس النيابي في لبنان الكبير التي ضرب يوم 28 حزيران ويوم 12 تموز سنة 1925 موعدا للقيام بها تجرى طبقا للاحكام التي اتبعت عند اجراء الانتخابات العمومية الاولى. وذلك فيما يختص بالمناطق الانتخابية للدرجة الاولى والدرجة الثانية وبتوزيع الكراسي واماكن مكاتب الاقتراع للدرجتين الاولى والثانية
مادة 2: ان المهلة المعطاة بمقتضى المادة 49 من القرار رقم 1307 لاجل اعلان اسماء المنتدبين لرئاسة مكاتب الاقتراع للدرجة الاولى انزلت الى ثلاثة ايام
مادة 3: ان مكاتب الاقتراع للدرجة الثانية تكون تحت رئاسة المحافظين الذين توجد هذه المكاتب ضمن مناطقهم ويكون للمحافظين اذ ذاك اختصاصات المتصرفين والحكام الاداريين السابقين للمدن المستقلة اداريا اما في طرابلس حيث كان يشتغل مكتبان للاقتراع من الدرجة الثانية ايام الانتخابات العمومية الاولى فيرئس محافظ طرابلس المكتب الموجود في المنطقة التي كانت لهذه المدينة حين كانت مستقلة اداريا ويرئس محافظ البترون مكتب لواء لبنان الشمالي القديم
مادة 4: ان تصريحات الترشيح التي اودعت حتى الان يجب ان تصحح بمستند قانوني بناء على طلب اصحابها
مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار التي صدرت لاجل انتخابات 28 حزيران و12 تموز سنة 1925
مادة 6: بالنظر الى الضرورة القاضية بالاستعجال يصبح هذا القرار نافذا من تاريخ الصاقه في قواعد المحافظات المختلفة
بيروت في 22 حزيران سنة 1925 الامضاء: ساراي