All legislation

قرار Decision No. 156 22/06/1925

يختص بجعل القضاة الفرنساويين الملازمين في محكمة بيروت البدائيه خمسة

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
22/06/1925
Official Gazette
Issue 1881, 30/06/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 22/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة الثانية من القرار رقم S/69 قد جعل عدد القضاة الفرنسويين الملازمين في محكمة بيروت البدائية خمسة

المادة 2

مادة 2: يجوز ان ينتدب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المعين في القرار الصادر بتعيينه ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استماع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 22 حزيران سنة 1925 الامضاء: ساراي