المادة 1
مادة 1: تنشأ بلديات في مراكز بحنس (المتن) والكفور (كسروان) وطليا (بعلبك)
قرار Decision No. 3180 24/06/1925
مادة 1: تنشأ بلديات في مراكز بحنس (المتن) والكفور (كسروان) وطليا (بعلبك)
مادة 2: يدعى الناخبون في كل من المراكز الثلاثة المذكورة للاجتماع نهار الاحد الموافق 19 تموز سنة 1925 لانتخاب اعضاء المجالس البلدية
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا