All legislation

قرار Decision No. 3180 24/06/1925

يختص بانشاء بلديات في مراكز بحنس والكفور وطليا وهي قواعد لمناطق ادارية جديدة

Type
قرار · Decision
Number
3180
Date
24/06/1925
Official Gazette
Issue 1881, 30/06/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3180 تاريخ 24/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بلديات في مراكز بحنس (المتن) والكفور (كسروان) وطليا (بعلبك)

المادة 2

مادة 2: يدعى الناخبون في كل من المراكز الثلاثة المذكورة للاجتماع نهار الاحد الموافق 19 تموز سنة 1925 لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا