All legislation

غير محدد Unspecified No. 2836 27/06/1925

يختص بوضع موظفي الدوائر الفنية في الدولة في تصرف البلديات والافراد في ما يختص بالابحاث الفنية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2836
Date
27/06/1925
Official Gazette
Issue 1882, 03/07/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2836 تاريخ 27/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لموظفي الدوائر الفنية في الدولة ان يوضعوا على اجازة من الحاكم, قيد تصرف البلديات او الافراد لاجل ابحاث فنية معروفة بانها ذات نفع عام

المادة 2

مادة 2: ان مبلغ مصاريف النقل وتعويض بدل انتقال الموظفين المتقدم ذكرهم يجب دفعه الى الدولة ليقيد دخلا في الميزانية (تخفيف المصاريف ) ذلك اذا لم يصدر امر اداري من الحاكم يخالف ما تقدم

المادة 3

مادة 3: يدرج هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 حزيران سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا