المادة 1
مادة 1: يجوز لموظفي الدوائر الفنية في الدولة ان يوضعوا على اجازة من الحاكم, قيد تصرف البلديات او الافراد لاجل ابحاث فنية معروفة بانها ذات نفع عام
غير محدد Unspecified No. 2836 27/06/1925
مادة 1: يجوز لموظفي الدوائر الفنية في الدولة ان يوضعوا على اجازة من الحاكم, قيد تصرف البلديات او الافراد لاجل ابحاث فنية معروفة بانها ذات نفع عام
مادة 2: ان مبلغ مصاريف النقل وتعويض بدل انتقال الموظفين المتقدم ذكرهم يجب دفعه الى الدولة ليقيد دخلا في الميزانية (تخفيف المصاريف ) ذلك اذا لم يصدر امر اداري من الحاكم يخالف ما تقدم
مادة 3: يدرج هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 حزيران سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا