المادة 1
مادة 1: يجب اجباريا على امين الخزينة المركزي, والمحاسبين او مديري المال, وامناء الصناديق, ومأموري المحاسبة, والجباة ورئيس وعمال التسجيل (الطابو) ان يقدم كل منهم ضمانة يكون معدلها بنسبة اهمية اعماله المالية
قرار Decision No. 3065 08/04/1925
مادة 1: يجب اجباريا على امين الخزينة المركزي, والمحاسبين او مديري المال, وامناء الصناديق, ومأموري المحاسبة, والجباة ورئيس وعمال التسجيل (الطابو) ان يقدم كل منهم ضمانة يكون معدلها بنسبة اهمية اعماله المالية
مادة 2: يجوز ان تقدم الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقدا او سندات مالية او ضمانة من احد البنوكة او ضمانة رهنية. وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة تكون الادارة وحدها حكما في قبول السندات المالية او الضمانتين المقدمتين
مادة 3: عين معدل الضمانات المطلوبة على الوجه الاتي: امين الخزينة المركزي 2500 ليرة المحاسبين او مديري من 1500 الى 2000 = المال امين الصندوق المركزي 1000 = امناء الصناديق في من 2000 - 3000 - 4000 = الملحقات مأموري المحاسبة من 400 الى700 الى 1000 = والجباة رئيس التسجيل (الطابو) 1500 = عمال التسجيل من 400 الى 700 الى 1000 = (الطابو)
مادة 4: كل موظف يعين في وظيفة تقتضي تقديم ضمانة يعد مستقيلا اذا كان لا يقدم مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه - الضمانة المطلوبة منه. وهكذا تكون الحال اذا سحبت ضمانة قدمت سابقا
مادة 5: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 8 نيسان سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا