All legislation

قرار Decision No. 3186 24/06/1925

يختص بالغاء القرار رقم 686 المؤرخ في 20 حزيران 1921 والقرار رقم 1429 المؤرخ في 6 تموز سنة 1922 بانشاء رسم اصطيافي يعود الى بلديات اماكن الاصطياف

Type
قرار · Decision
Number
3186
Date
24/06/1925
Official Gazette
Issue 1882, 03/07/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3186 تاريخ 24/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 والقرار رقم 1429 المؤرخ في 6 تموز سنة 1922. وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا