All legislation

غير محدد Unspecified No. 2839 29/06/1925

يختص باعتبار الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت ملوثة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2839
Date
29/06/1925
Official Gazette
Issue 1882, 03/07/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
غير محدد رقم 2839 تاريخ 29/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاراضي المغروسة من الصنوبر في محافظة بيروت تعد ملوثة بفراشة الصنوبر (Pyrale)

المادة 2

مادة 2: يجب على كل مالك او مستأجر او شريك في الريع او ذي حق في الاستغلال او التمتع بارض مغروسة من الصنوبر ان يقطع او يحرق قبل 30 ايلول القادم نوابت الاغصان الصغيرة والبراعيم الملوثة

المادة 3

مادة 3: لكي تتمكن الحكومة من اجراء المراقبة المطلوبة منها يجب على الملاك والمستأجرين او الشركاء في الريع وذوي حق الاستغلال او التمتع في ارض مغروسة من الصنوبر ملوثة بالفراشة المذكورة ان يعلموا بذلك نظارة الزراعة قبل 31 تموز سنة 1925

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا الامر الاداري يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا