All legislation

قرار Decision No. 3178 03/07/1925

يختص بتعديل المادة 24 من القرار رقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار 1922 الصادر من المفوض السامي المختص بلجان التحكيم في الايجار

Type
قرار · Decision
Number
3178
Date
03/07/1925
Official Gazette
Issue 1884, 10/07/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3178 تاريخ 03/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة 24 من القراررقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي والمختص بلجان التحكيم في الايجار - اطيلت مدة احكام القرار المشار اليه الى اول تموز سنة 1926 في ما يختص بلبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/231 بيروت في 3 تموز سنة 1925 الجنرال المفوض السامي لجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي