The whole text

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 In force

المادة 17

المادة 17

تمنح اجازات الاشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني يعين في القرارات التي تمنح بموجبها الاجازات الرسوم الواجب اداؤها بسبب الاشغال الموقت ويعتبر في هذه الرسوم المساحة والمحل ويمكن بصورة استثنائية تخفيضها تخفيضا كثيرا وحتى جعلها رسما مبدئيا من خمسة غروش سورية .

اذا امكن اعتبار الغرض من الاشغال الموقت المنفعة العمومية.

تدفع الرسوم مسبقا لا يحق لصاحب الاجازة ان يتنازل عنها قبل انتهاء السنة المبتدأة.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172254/article/17/