The whole text

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 In force

المادة 2

المادة 2

تشتمل الاملاك العمومية على الاخص على الاملاك المذكورة ادناه بدون ان يمنع ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار:

1 - شاطيء البحر حتى ابعد مسافة يصل اليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسا بالبحر مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها المياه الجارية تحت الارض والينابيع من اي نوع كانت كامل ضفاف مجاري المياه اي القطعة من الارض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها البحيرات والغدران والبحرات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى اعلى وتصل اليه المياه قبل فيضانها ويضاف اليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها عشرة امتار عرضا ابتداء من هذه الحدود الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة.

2 - اقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب في مجراها واقنية الري والتجفيف والتقطير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون القناطر منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الانشاءات داخلة ايضا في الاملاك العمومية السدود البحرية او النهرية والاسلاك التلغرافية على الشواطىء (السيمافور) وانشاآت التنوير او العلامات البحرية وتوابعها الخطوط التلغرافية والتلفونية وتوابعها التي تستثمرها مصلحة عمومية انشاآت التحصين والمراكز الحربية او المراكز العسكرية.

3 - الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من اي نوع كانت وتوابعها ما عدا الانشاءات التي يقوم بها الافراد لحاجاتهم الخصوصية السكك الحديدية والتراموايات وتوابعها المرافيء والفرض البحرية والخلجان الانشاءات المشيدة للمنفعة العمومية ولاستخدام القوى المائية ونقل القوة الكهربائية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/law/172254/article/2/