المادة 2
يجب اقامة انشاءات نقل القوة الكهربائية ذات التوتر العالي واستثمارها والمحافظة عليها بطريقة لا تحدث اضطرابا في نقل التلغرافات والتلفونات على الخطوط الممدودة سابقا وذلك بالتأثير على هذه الخطوط او بالاختلاط بها او بطريقة اخرى اذا اوجب الامر دفعا لهذا الاضطراب او لابطاله طلب نقل او تغيير الخطوط التلغرافية او التلفونية السابقة الوجود واذا لم يتم الاتفاق مع المستثمر فيجب ان يعين نوع الاشغال الواجب اجراؤها مفتش البريد العام في سوريا ولبنان وبلاد العلويين بعد اخذ رأي الدائرة المكلفة مراقبة الامتياز وفي كل حال تكون المصاريف اللازمة للنقل او التغير على حساب مستثمر خط النقل الكهربائي