المواد
مادة 1: خصص مبلغ سبعمئة وخمسين ليرة لكرسي مجاني يمنح لضابط لبناني مخرج من مدرسة دمشق العسكرية لارساله الى فرنسا بقصد اتمام تمرنه سحابة اثني عشر شهرا في سرية تقوم بالخدمة في احدى مدنها الكبرى. وسيصدر امر اداري بتعيين الضابط الذي يعطى هذا الكرسي ويدفع مبلغ هذه الاعانة للضابط المشار اليه على الوجه الاتي: الثلث حين ابحاره والثلث الثاني بعد مضي اربعة اشهر والثلث الاخير بعد مرور اربعة اشهر على الدفعة الثانية
مادة 2: فتح في هذا الشأن في ميزانية سنة 1925 الاعتماد المالي الاضافي الاتي: الفصل السابع - الجندرمة - المادة العاشرة (محدثة) اعانة لدروس 750 ليرة
مادة 3: يغطى الاعتماد المالي الاضافي المفتوح بموجب المادة الثانية بأخذ مبلغ يعادله من الاموال الزائدة الاحتياطية يقيد ايرادا في الميزانية في الفصل السابع - المادة 37 من ميزانية واردات السنة الجارية "ايرادات يصبح بذلك مرخص فيها" والمبلغ التقديري الذي يقيد في هذه المادة من مأخوذات 604,598 ليرة
مادة 4: على ناظر المالية والكولونل قائد الجندرمة اللبنانية ان ينفذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 1 تموز سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا
صدق تحت رقم A.S/542
بيروت في 8 تموز سنة 1925 الجنرال المفوض السامي
الامضاء: ساراي