All legislation

قرار Decision No. 3212 18/07/1925

يختص بافتتاح الصيد

Type
قرار · Decision
Number
3212
Date
18/07/1925
Official Gazette
Issue 1888, 24/07/1925, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 3212 تاريخ 18/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر آب سنة 1925 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1926 موعدا لاختتام الصيد

المادة 3

مادة 3: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم 39 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 تموز سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا