All legislation

قرار Decision No. 3201 09/07/1925

يختص بتعديل المادة الرابعة من القرار 3018 (يتعلق بالقضاة)

Type
قرار · Decision
Number
3201
Date
09/07/1925
Official Gazette
Issue 1888, 24/07/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة الرابعة من القرار رقم 3018 جعل عدد القضاة الملازمين في محكمة- بيروت البدائية عشرة. خمسة منهم لبنانيون وخمسة فرنسويون

المادة 2

مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 تموز سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/345 بيروت في 61 تموز سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: كايلا