المادة 1
مادة 1: تعديلا للمادة الرابعة من القرار رقم 3018 جعل عدد القضاة الملازمين في محكمة- بيروت البدائية عشرة. خمسة منهم لبنانيون وخمسة فرنسويون
قرار Decision No. 3201 09/07/1925
مادة 1: تعديلا للمادة الرابعة من القرار رقم 3018 جعل عدد القضاة الملازمين في محكمة- بيروت البدائية عشرة. خمسة منهم لبنانيون وخمسة فرنسويون
مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 تموز سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/345 بيروت في 61 تموز سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: كايلا