المادة 1
مادة 1: صدق على القرار رقم 3194 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1925 الصادر من حاكم دولة لبنان الكبير والقاضي بانشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في الدولة المشار اليها
غير محدد Unspecified No. 264 19/07/1925
مادة 1: صدق على القرار رقم 3194 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1925 الصادر من حاكم دولة لبنان الكبير والقاضي بانشاء صفوف تكميلية في التعليم الابتدائي العام في الدولة المشار اليها
مادة 2: على السكرتير العام وحاكم دولة لبنان الكبير ومستشار المعارف العامة المفتش العام للاعمال الفرنسوية في سوريا ولبنان ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 19 تموز سنة 1925 الامضاء: ساراي