All legislation

قرار Decision No. 182 23/07/1925

يختص بالغاء القرار رقم 1670 تاريخ 18 تشرين الثاني 1922 والقرار s-109 تاريخ 4-5-1925 (المتعلق بالجمارك)

Type
قرار · Decision
Number
182
Date
23/07/1925
Official Gazette
Issue 1890, 31/07/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 182 تاريخ 23/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1670 المؤرخ في 18 تشرين الثاني سنة 1922 والقرار رقم S/109 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925

المادة 2

مادة 2: يعاد الى العمل بالمادتين السابقة والثامنة من القرار رقم 963 المؤرخ في 19 تموز سنة 1921 مع الاحتفاظ بالتعديل الناشىء عن القرار رقم 1982 المؤرخ في 16 تموز سنة 1923

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 23 تموز سنة 1925 الامضاء: ساراي