المواد
مادة 1: انشئت في نظارة الاشغال العامة مصلحة تفتيش لسير السيارات في اراضي لبنان الكبير وجعلت مهمتها السهر: (1) على تطبيق انظمة سير السيارات على اختلاف انواعها (اوتوموبيلات . عربات . عربات تجرها الخيل. سيكل الخ ...) تطبيقا مدققا (2) على جباية رسم السيارات (3) على حفظ الانظمة المختصة بمعاملة حيوانات الحمل وحيوانات الجر
مادة 2: يقوم بمهام مصلحة التفتيش هذه: (1) مفتش محلف (2) اعضاء لجنة الامتحان الفنية التي تهتم باعطاء شهادات تسيير السيارات , وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924
مادة 3: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
بيروت في 28 تموز سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا